الشيخ عزيز الله عطاردي

486

مسند الإمام الباقر ( ع )

وجها وأقلّهن مهرا . [ 1 ] 18 - عنه باسناده ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام : أنّ عليا عليه السّلام قال : لا يحلّ النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوّجنى أختك أو ابنتك قال : هو حرام لأنّه ثمن رقبتها وهي أحقّ بمهرها . [ 2 ] 19 - عنه باسناده في حديث آخر : إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه السّلام ، لأنّه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء أم لا فوفى بأتم الأجلين . [ 3 ] 20 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن خصىّ تزوّج امرأة وهي تعلم أنّه خصىّ قال : جائز قيل له : إنّه مكث معها ما شاء اللّه ثمّ طلّقها هل عليها عدّة ؟ قال : نعم أليس قد لذّ منها ولذّت منه قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منها ومنه غسل ؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا قيل له : فله أن يرجع شيء من الصداق إذا طلّقها ؟ قال : لا . [ 4 ] 21 - عنه باسناده ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه قضى في رجل تزوّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق قال : خالفت السّنة ووليت حقّا ليست بأهله فقضى أنّ عليه الصداق وبيده الجماع والطّلاق وذلك السّنة . [ 5 ] 22 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الصداق ما

--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 385 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 423 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 423 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 424 . [ 5 ] الفقيه : 3 / 425 .